السيد الخميني

638

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

بل الظاهر منها : أنّه قسم من خيار تأخير الثمن في خصوص الموضوع المذكور ، كما أنّ الخيار إلى شهر ، قسم آخر منه في خصوص الجارية ، أو مطلق الحيوان ، على ما نسب إلى الصدوق قدس سره « 1 » ، فخيار التأخير حينئذٍ جنس ذو أنواع ، أو نوع ذو أصناف . المراد من قوله « يفسد من يومه » إنّما الإشكال في المراد بقوله : « يفسد من يومه » فهل المراد أنّه يفسد في يومه ، كما في بعض نسخ « الكافي » « 2 » ؟ أو أنّه يأخذ في الفساد مبتدأً من يومه ؟ أو يكون اليوم علّة لعروضه عليه ؟ أو يكون المراد « من يومه » اليوم والليلة الآتية ، والمراد أنّه يفسد في طول اليوم والليلة الآتية ؟ أو يكون المراد من قوله : « يفسد » الإشراف على الفساد في اليوم ؟ احتمالات ، بعضها مقطوع الفساد ، وبعضها مخالف للظاهر . والأولى أن يقال : إنّ المراد من قوله ذلك ، هو ما لا يبقى سليماً إلّامقدار يوم ، فيفسد بمضيّ يوم ؛ أيمقداره ، ولمّا كان عُرضة مثل هذا للبيع في السوق أثناء النهار ، لا أوّله - فإنّ المتعارف في مثله خصوصاً في الآفاق الحارّة التي صدرت

--> ( 1 ) - المقنع : 365 ؛ انظر مختلف الشيعة 5 : 101 . ( 2 ) - الكافي 5 : 172 / 15 .