السيد الخميني

554

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي . واستدلّ للقول الأوّل : بأنّ الخيار على خلاف القواعد ، فيقتصر فيه على المتيقّن « 1 » . وللقول الثاني : بالاستصحاب « 2 » . والاستدلالان مبنيّان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار ، وعدم دليل على التراخي ، وانتهاء الأمر إلى الشكّ فيهما ، وسيأتي الكلام في حال دليله .

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 4 : 38 ؛ مسالك الأفهام 3 : 204 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 206 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة 19 : 43 ؛ جواهر الكلام 23 : 43 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 206 ؛ منية الطالب 3 : 173 .