السيد الخميني
476
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن وأمّا بحسب مقام الإثبات ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى جميع المباني في ثبوته ، هو كون صرف وجود الغبن سبباً له ؛ فإنّ صرف وجود تخلّف الشرط - على فرض كون المبنى هو الشرط الضمني - موجب له ، وصرف وجود الضرر من غير نظر إلى مراتبه سبب ، وصرف وجود الغبن على مبنى عقلائية الخيار سبب . وصرف وجود الغبن غير المتسامح به على فرض كون المبنى رواية « الدعائم » « 1 » المتقدّمة أو روايات تلقّي الركبان « 2 » - على فرض دلالتها - هو السبب ، كما هو واضح ، هذا من ناحية السبب . وأمّا المسبّب ، فبناءً عليه هو الفرد الخاصّ الواحد بوحدة سببه . تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود وأمّا الإسقاط ، فلا إشكال في تعلّقه بحسب العادة بالخيار المتحقّق في البيع ، والتعلّق بالكلّي القابل للانطباق أو بنحو التعليق ، يحتاج إلى اعتبار زائد ، ودلالة زائدة . فحينئذٍ يكون الإسقاط موجباً للسقوط ؛ من غير فرق بين الداعي والتقييد ، حتّى التقييد اللفظي ، ومن غير فرق بين العلم بمقدار الغبن ، والجهل به ، ومن
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 453 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 424 .