السيد الخميني

452

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

البسيط الذي هو أعمّ من عدم الموضوع ، لا يكون موضوع أثر . واستصحابه لإثبات ما هو الموضوع وهو قسم منه - أيالعدم مع وجود الموضوع بنحو السالبة البسيطة المتحقّقة الموضوع ، أو الموجبة السالبة المحمول ، أو المعدولة - مثبت ؛ لأنّ إجراء أصل بقاء العامّ لإثبات قسم منه ، من أوضح المثبتات ، وأمّا القسم الموضوع للأثر فلا حالة سابقة له . كما يظهر ممّا ذكرناه حال ما إذا اتّفقا على التغيير ، واختلفا في تأريخ العقد ، أو في تأريخ التغيير ، أو في تأريخهما ، فإنّ إشكال المثبتية وارد على جميعها ، فلا نطيل بالبحث عنها .