السيد الخميني
453
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الأمر الثاني اشتراط كون التفاوت فاحشاً في ثبوت الخيار فقد حكي عن « التذكرة » : أنّ حدّه عندنا ما لا يتغابن الناس بمثله « 1 » . وفي « القواعد » : الزيادة والنقيصة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد « 2 » ، وقريب منهما في « الوسيلة » « 3 » . وفي « اللمعة » : هو ثابت إذا كان بما لا يتغابن به غالباً « 4 » . ولعلّه مأخوذ من رواية « دعائم الإسلام » عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيها : « ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً ، وغبناً بيّناً ، حلف البائع باللَّه الذي لا إله إلّاهو على ما ادّعاه من الغلط إن لم يكن له بيّنة ، ثمّ قيل للمشتري : « إن شئت خذها بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع » » « 5 » . فدلّت على ثبوت الخيار للمغبون ، وعلى أنّ حدّه ما كان فاحشاً ، وحدّ مقابله
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 69 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 170 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 67 . ( 3 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 237 . ( 4 ) - اللمعة الدمشقية : 119 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 2 : 56 / 150 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 307 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 13 ، الحديث 2 .