السيد الخميني

447

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

يجب على القاضي قبوله ، وليس له إرجاع دعواه إلى غير ما ادّعاه ، أو يجب عليه أن ينظر إلى نتيجتها ، وإلى ما ترجع إليه روح الدعوى ؟ الأقوى هو الأوّل . وكيف كان : فالأصول التي ادّعي في المقام جريانها لتشخيص المنكر ، مثل أصالة اللزوم ، وأصالة عدم إقدام المغبون ، وأصالة عدم نفوذ فسخه ، وأصالة عدم الخيار . . . « 1 » ، إلى غير ذلك ، لا تفيد ، ولا تجري للتشخيص إذا كان الميزان مصبّ الدعوى . فلو ادّعى الجهل ، فا لأصل المشخّص هو أصالة عدم علمه على فرض جريانها ، لا أصالة اللزوم ، أو أصالة عدم الخيار ، ونحوهما ؛ فإنّها غير مربوطة بمصبّها . كما أنّه لو كان الميزان هو المرجع ، فلا أصل إلّاأصالة عدم الخيار ، فالجمع بينها كأ نّه خلط . ثمّ إنّه بناءً على أنّ الاعتبار بمصبّ الدعوى ، وكون الاختلاف بينهما في جهالة المغبون وعلمه ، فبناءً على أنّ التشخيص على عهدة العرف ، لا إشكال في أنّ المدّعي هو المغبون ؛ لأنّه الذي تترك الدعوى بتركه ، والعرف أيضاً مساعد على ذلك ، فعليه إقامة البيّنة إن أمكنت . ومع عدم البيّنة ، يقبل يمينه مع شاهد واحد ؛ بناءً على قبول اليمين والشاهد الواحد في مطلق الدعاوى المالية ، أو مع تعذّر اليمين من المنكر ،

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 254 .