السيد الخميني
427
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالّة على حرمة الغبن الطائفة الثانية : جملة من الروايات ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « غبن المسترسل سحت » « 1 » . ورواية السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : غبن المسترسل رباً » « 2 » . ورواية مُيسّر ، عنه عليه السلام قال : « غبن المؤمن حرام » « 3 » . . . إلى غير ذلك « 4 » . والاحتمالات في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « غبن المسترسل رباً » كثيرة ، بعد ما كان الحمل على غير ما هو له ، وكان استعارياً ، فإنّه يمكن أن يكون المراد ب « الغبن » معناه المصدري الذي هو معناه الحقيقي ؛ أيالخديعة ، وب « الربا » الفضل الحاصل بالبيع الربوي ؛ أيخديعة المسترسل - أيالذي استأنس واطمأنّ بك في بيعه - بمنزلة الربا في الحرمة ، فيكون التنزيل بلحاظ شدّة حرمته . أو يكون المراد ب « الغبن » هو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ، فنزّلت منزلة
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 153 / 14 ؛ وسائل الشيعة 18 : 31 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) - بحار الأنوار 100 : 104 / 57 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 307 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 5 : 153 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 7 / 22 ؛ وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 7 .