السيد الخميني
392
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
بالإرث ، والحمل على التقييد بنحو لا يورث ، أو على انقضاء زمان الاستخدام ، خلاف الظاهر ، وخلاف ترك الاستفصال . وأمّا صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه ، فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرّى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : « يجوز عليه شرطه » « 1 » . وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم إلّاأنّ فيها : في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن ازوّجك ابنتي « 2 » وكذا في غيرها « 3 » . فيحتمل فيها أن يكون التزويج والإلزام بالمائة - على تقدير النكاح ، أو التسرّي - كلّها شرطاً في العتق . وأن يكون التزويج شرطاً فيه ، والآخر شرطاً في النكاح . وأن يكون المراد من قوله : « على أن ازوّجك » بمعنى أنّ المقاولة كانت على أن يعتقه لتزويج البنت والشرط فيه ، فأعتقه وزوّجه ، وشرط عليه ما ذكر . ثمّ إنّ احتمال أن يكون التزويج شرطاً في العتق ، يبعّده أنّ ذلك الشرط غير
--> ( 1 ) - الفقيه 3 : 69 / 233 ؛ وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 6 : 179 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 222 / 796 ؛ وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 69 / 234 ؛ وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 2 .