السيد الخميني

372

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

لموضوع الدليل الواقعي ، وكاشف عن أنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة ، أعمّ من الواقعية والظاهرية . نعم ، لو دلّ الدليل على أن « لا صلاة إلّابالطهور الواقعي » فالدليل الثانوي لا يعقل أن يكون معمّماً ، فلا محالة تترتّب عليه آثار الواقع ما دام لم ينكشف الخلاف ، على تأمّلٍ . وهذا التعميم والتحكيم لا يعقل في المقام ؛ لأنّ الشارط - وهو المكلّف - يعلم بتعلّق إرادته بعنوان خاصّ ، سواء قيّده أم لا ، ولا يعقل كشف تعميم إرادته من الدليل الشرعي ، ولا من بناء العقلاء . إلّا أن يكون المراد : أنّ بناءهم يصير قرينة على تعميم الشرط ، وهو خلاف المفروض ، فالدليل المذكور لا يعقل أن يكون محقّقاً للشرط . نعم ، للمولى أن يحكم بترتيب آثار الشرط على ما هو مخالف لشرط الشارط ، لكنّه مقطوع الخلاف . فالأقوى : عدم كفاية الردّ إلى الوكيل أو الوليّ ، إلّافي مورد كان الكلام ظاهراً أو نصّاً في التعميم . الأمر الثامن في اعتبار ردّ جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترط لا إشكال في أنّه إذا صرّح باشتراط الفسخ بردّ جميع الثمن ، وكذا إذا أطلق ، لم يكن له ذلك إلّابردّ الجميع ، فلو ردّ بعضه بعنوان الثمنية ، لم يتحقّق به الشرط ، وكانت يده عليه يد ضمان ، كالمقبوض بالبيع الفاسد ، ولم يجز