السيد الخميني

371

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مورّثه « 1 » لا يصغى إليه ، والتعليل عليل من جهتين . وكذا الحال فيما إذا اشترى الأب للطفل بخيار البائع ؛ لأنّ الشرط إمّا أن يكون الردّ إلى الوليّ مطلقاً ، فهو خارج عن محطّ الكلام ، أو إلى الطفل فلا يقوم الوليّ مقامه ؛ لعدم الدليل على التنزيل ، أو إلى الوليّ المشتري ، فلا يقوم الوليّ الآخر مقامه . بل لو سلّم قيام الوكيل أو الوليّ مقام صاحب المال ، لا وجه للقيام هاهنا ؛ لعدم وجه لقيام وليّ مقام وليّ آخر . ومنه يظهر الحال في الحاكم ، فإنّه مع اشتراط الأعمّ خارج عن البحث ، ومع اشتراط الردّ إلى الحاكم المشتري ، لا يتحقّق الخيار بالردّ إلى غيره ؛ لعدم الدليل على تنزيل حاكم محلّ حاكم آخر . هذا غاية ما يمكن أن يقال ، لكنّه مشكل ، سواء كان التنزيل - على فرضه - تنزيلًا في الذات ، أو في الفعل ؛ فإنّ ما قلنا في باب تحكيم دليل التنزيل على الأدلّة الواقعية ؛ إنّما هو لكشفه عن إرادة المولى . فقوله عليه السلام : « لا صلاة إلّابطهور » « 2 » ظاهر في الطهور الواقعي ، وقوله عليه السلام : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » حاكم بحصول الطهور ، وموسّع

--> ( 1 ) - منية الطالب 3 : 99 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 22 / 67 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ؛ وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .