السيد الخميني

345

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ومنها : رواية معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ، باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله . قال : « له شرطه . . . » « 1 » إلى آخرها . والظاهر من لفظها شرط النتيجة ، لكن يبعّده عدم تعارفه ، ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار له . ومنها : رواية « دعائم الإسلام » عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل باع داره ، على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يردّ عليه . قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » « 2 » . وهي ظاهرة في شرط البائع على المشتري ، ولعلّها أظهر في شرط الخيار . وكيف كان : تدلّ هذه الروايات على صحّة الشرط مع الجهالة في المجعول وزمان الخيار ، أو زمان لزوم الردّ ، أو الفسخ ، أو الانفساخ .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 780 ؛ وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 44 / 107 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 301 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .