السيد الخميني
335
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار ثمّ إنّ الشرط قد يكون بعد فرض ثبوت الخيار ، إمّا بجعل الشارع كخيار المجلس أو الحيوان فيشترط البائع على المشتري أن لا يردّ إلّابأمر ممّن عيّنه ، أو بجعل منهما له الخيار فيجعل له الخيار ويشترط عليه ذلك . فاشتراط المؤامرة ، يرجع إلى الاشتراط في الأخذ بالخيار ، فلو فسخ قبل الاستئمار والأمر ، فالنفوذ وعدمه مبنيّان على استفادة الحكم الوضعي من اشتراط عدم الردّ إلّابأمر المستأمر وعدمه . ولا يبعد أن يكون مراد الأصحاب قديماً من اشتراط المؤامرة ، هو هذا القسم : قال في « الخلاف » : لو باعه بشرط أن يستأمر فلاناً ، فليس له الردّ حتّى يستأمره ، وللشافعي فيه وجهان . . . إلى أن قال : والثاني له الردّ من غير استئمار « 1 » . وعن العلّامة قدس سره في « التحرير » : أنّ له الفسخ قبل الاستئمار « 2 » . ومن المعلوم : أنّه لا مجال للردّ قبل الاستئمار ، إذا كان الخيار موقوفاً عليه ، فالظاهر من ذلك ، أنّ شرط الاستئمار بعد الفراغ عن الخيار ، وإنّما يرجع الخلاف إلى أنّ الاشتراط يوجب سلب تنفيذ الردّ أو لا ، وهو خلاف معقول . بل الظاهر من جواز اشتراط المؤامرة كما في المتون ، ومن كلام الشيخ قدس سره في
--> ( 1 ) - الخلاف 3 : 37 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 2 : 288 ؛ انظر جواهر الكلام 23 : 35 .