السيد الخميني

306

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الأعظم قدس سره ؛ من لغوية الخيار على فرض ، واستهجان التعليل على فرض آخر « 1 » . نعم لو قلنا : بأنّ الحدث مطلق التصرّفات المالكية حتّى مثل أمر الجارية بإغلاق الباب ، ومثل سقي الدابّة وتعليفها ، فالمحذور وارد ، ولا دافع له ؛ ضرورة أنّ التصرّف المالكي - بحسب الغالب - يتحقّق بعد البيع ، مثل تسلّم الحيوان ، وحفظه ، وسقيه ، ونحو ذلك ، فيلزم منه سقوطه بعد البيع بلا فصل ، فتلزم لغوية الخيار إلّانادراً . كما أنّه على فرض جعل قوله عليه السلام : « ذلك رضاً منه » علّة ، يلزم المحذور الآخر الذي تنبّه عليه الشيخ الأعظم قدس سره ؛ وهو أنّ تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة ، غير الموجودة إلّافي قليل من أفراده ، مستهجن . تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء ثمّ إنّه على ما استظهرناه « 2 » ، لا معارضة بين الروايات مطلقاً ، كما يظهر بالتأمّل . وأمّا على ما ذكروه « 3 » ، فيقع التعارض بين صحيحة ابن رئاب « 4 » ومكاتبة الصفّار « 5 » فإنّ مفاد الأولى أنّ مطلق التصرّف مسقط ، ومفاد الثانية أنّ المسقط خصوص تصرّف يوجب تغيير العين ، كالنعل ، وأخذ الحافر ، لا مثل الركوب

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 99 و 108 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 301 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 303 - 304 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 304 ، الهامش 1 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 302 .