السيد الخميني

293

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة أصالة ، أو تبعاً وحكماً ، وعدمه ، وفي التلفيق وعدمه وجوه ، والاحتمالات كثيرة ، نذكر ما يعتدّ بها : منها : أن يكون الخيار في ثلاثة أيّام ، من طلوع الشمس إلى غروبها فقط ، وتكون الليالي مطلقاً - حتّى الليلتان المتوسّطتان - خارجةً ، فيكون العقد في غير الثلاثة لازماً ، وفيها خيارياً . ولا بأس به لو اقتضى الدليل ذلك ، نظير طريان الجواز بعد اللزوم في خيار التأخير وما يفسد ليومه ؛ بدعوى أنّ « اليوم » حقيقة في بياض النهار من الطلوع إلى الغروب ، والليل خارج منه . وعليه فيكون مقتضى الأدلّة والأخبار الكثيرة ذلك ، ولا دافع له ؛ فإنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » « 1 » ظاهر - على تلك

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 .