السيد الخميني

278

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وعلى ذلك يكون مبدأ الخيار في الحيوان وغيره واحداً ؛ وهو حين العقد ، وغايته مختلفة . ثمّ إنّه لو أغمضنا عمّا تقدّم ، وبنينا على أنّ مقتضى الأدلّة ، هو ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان لصاحبه ، فالظاهر منها أنّ مبدأ الخيارين حين العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » « 1 » ، الظاهر في أنّ خيار المجلس ثابت لعنوان « البيّعين » وهو تمام الموضوع . ولازمه أن يتحقّق الحكم بتحقّقه ، وأنّ خيار الحيوان ثابت لصاحب الحيوان ، وهو أيضاً تمام الموضوع ، وبتحقّق البيع يتحقّق العنوانان . . . إلى غير ذلك من الروايات . مضافاً إلى أنّ ذلك ، هو مقتضى وحدة السياق في الروايات ، المشتملة على بيان الخيارين ، بعد الجزم بأنّ مبدأ خيار المجلس حال العقد . لكن مبنى استفادة ذلك من الأدلّة ، هو كونها في مقام بيان أصل الخيار . وأمّا إذا كانت في مقام بيان حدّه وغايته ، فلا يصحّ الاستدلال بها ؛ فإنّ حاصلها - على هذا الفرض - يرجع إلى قوله : « غاية خيار المجلس المعهود هي التفرّق ، وغاية خيار الحيوان المعهود إلى ثلاثة » من غير تعرّض للمبدأ ، وبعد الفراغ عن ثبوت الخيار بنحو معهود ، لا يمكن الاستدلال بها بنحو ما تقدّم .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 .