السيد الخميني

264

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وبما ذكرنا يظهر : أنّ غاية الخيار في تلك الحيوانات أيضاً إلى الثلاثة ؛ أخذاً بإطلاق الأدلّة وعمومها . والظاهر عدم ثبوته في بيع الكلّي ؛ لانصراف الأدلّة عنه ، لعدم وقوع بيع الحيوان كلّياً إلّاعلى وجه الندرة ، ولأنّ العنوان الكلّي ليس حيواناً ، وإنّما هو عنوان صادق عليه ، ونفس العنوان حيوان بالحمل الأوّلي ، وهو ليس بحيوان حقيقة عقلًا وعرفاً . والتعبير في النصّ وهو قوله عليه السلام : « في الحيوان كلّه شرط » لا يشمل الكلّي بلا إشكال ، كما أنّ قوله : « كلّ حيوان كذا » لا يشمله ، وفرق بين قوله : « بيع الحيوان كذا » وقوله عليه السلام : « في الحيوان كلّه شرط » وإن كان المراد أنّ في الحيوان إذا بيع شرطاً ، لكنّ التعبيرين مختلفان . وكيف كان : يختصّ هذا الخيار بالمعيّن . والظاهر أنّ الكلّي في المعيّن كالكلّي ، فلا يثبت الخيار فيه ؛ لعين ما ذكرناه ، فإنّ الكلّي في المعيّن كلّي متقيّد . نعم ، لا يبعد الثبوت إذا وقع العقد على الكلّي ، الذي لا ينطبق إلّاعلى الواحد الخارجي . ويتمّ الكلام في هذا الخيار في ضمن مسائل :