السيد الخميني

265

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري يثبت هذا الخيار للمشتري بلا إشكال نصّاً « 1 » وفتوى عندنا « 2 » ، خلافاً لعامّة الفقهاء « 3 » . وأمّا البائع ، فهل يثبت له مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يثبت له إذا انتقل إليه الحيوان ؟ وجوه وأقوال ، منشؤها اختلافهم في فهم المراد من الأخبار ، التي هي بحسب الظاهر مختلفة . والذي يظهر لي بعد التأمّل هو عدم اختلاف فيها ، ويتّضح ذلك بعد بيان أمرين : أحدهما : أنّ التبادل في البيع قد يقع بين الأثمان والأجناس ، فيختصّ اسم

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 . ( 2 ) - المقنع : 365 ؛ المقنعة : 592 ؛ المبسوط 2 : 78 ؛ المهذّب 1 : 353 ؛ شرائع الإسلام 2 : 16 ؛ تحرير الأحكام 2 : 286 . ( 3 ) - انظر الخلاف 3 : 12 .