السيد الخميني

77

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

بناءً على كون المراد أرض الخراج ، أو الأعمّ منها ومن أرض الجزية . . . إلى غير ذلك . وكيف كان : الظاهر أنّ الاشتراط كان لأجل صلاح الوالي ، وقطع الكلام والمشاجرة . ثمّ إنّ قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : « فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها » تفريع - ظاهراً - على الشرط المذكور ؛ أيلو صيّرها للمسلمين كان للوالي الخيار ، وهو منافٍ للزوم عقد المزارعة ، إلّاأن يكون قرار الخيار للوالي ، معهوداً في تلك الأعصار . ويمكن أن يكون شرطاً ثانياً لصحّة البيع على الاحتمال الأوّل المتقدّم ، أو لنفي الحزازة وعدم الصلوح على الاحتمال الآخر ، ولعلّ ذلك احتياط لحقّ المسلمين ؛ فإنّ المتقبّل الأوّل لمّا كان طرفاً للوالي ، كان التقبيل بتشخيصه لصلاحيته وصحّة عمله وأدائه ، وأمّا المشتري فلعلّه ليس بهذه المثابة في نظره ، ولهذا جعل شرط الصحّة أمرين : أحدهما : ما ذكر . وثانيهما : جعل الخيار للوالي على الاحتمال الأوّل ، وحكم برجحان ذلك على الثاني . وهذا أوفق بالقواعد ، وإن لم يناسب العطف ب « الفاء » ويمكن أن يكون ذلك تصحيفاً ، وكان أصله « الواو » بل مع « الفاء » أيضاً يمكن أن يكون من تتمّة الاشتراط . وعلى ما ذكرناه : من أنّ المبيع هو الآثار ، فالوالي إذا فسخ ، كان ردّ رأس ماله