السيد الخميني
78
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
إليه على القاعدة ؛ لأنّ مقتضى تصيير الآثار للمسلمين على ما تقدّم ، وأنّ لوليّ المسلمين حقّ الفسخ ، أنّه بعد الفسخ يردّ رأس ماله ، ويأخذ منه الأرض بآثارها ، أو يدعها في يده ، وعليه ما على المتقبّل . ولو كان الفسخ من حينه ، فما أكل من الغلّة كان ملكه ، وما عمل كان في ملكه ، ولعلّ في التعبير الذي في الرواية مسامحة ، ولو كان من الأصل فلا بدّ وأن يردّ المشتري الغلّة ، ويأخذ بدل عمله ، فجعل الشارع ما أكله مقابل ما عمله ؛ لقطع النزاع . ومنها : رواية أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّامن كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين » « 1 » . هكذا في « الوسائل » وكذا في « التهذيب » المطبوع في النجف « 2 » . وفي « الوافي » عن « التهذيب » و « الفقيه » : « لا تشتروا من أرض السواد . . . » « 3 » إلى آخره . وفي « الفقيه » المطبوع في طهران : « لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً . . . » « 4 » إلى آخره . وفي نسخة : « لا تشتر » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 147 / 653 . ( 3 ) - الوافي 18 : 996 / 11 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 152 / 667 .