السيد الخميني
121
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً بيان المراد من الطِلقية ثمّ إنّ المحكيّ عن الفاضلين وجمع ممّن تأخّر عنهما في شروط العوضين - بعد الملكية - كونه طلقاً « 1 » ، وفرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن وغيرهما . وقد فسّرت الطلقية تارة : بتمام الملكية « 2 » ، وأخرى : بتمام السلطنة « 3 » . فإن كان المراد من تمام الملكية ، أن يكون ملكاً محضاً خالصاً عن تعلّق حقّ به ، ففيه ما لا يخفى ؛ فإنّ العين المستأجرة يجوز بيعها ، مع عدم كونها ملكاً محضاً بهذا المعنى .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 11 ؛ قواعد الأحكام 2 : 23 ؛ الروضة البهيّة 2 : 201 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 454 ؛ مستند الشيعة 14 : 307 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 29 . ( 2 ) - مقابس الأنوار : 139 / السطر 9 ؛ جواهر الكلام 22 : 356 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 29 ؛ منية الطالب 2 : 273 .