السيد الخميني
75
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وأمّا في العمومات نحو : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » فإنّ العقد عبارة عن نفس الطبيعة ، والدالّ على الكثرة - كالجمع و « اللام » - يدلّ على كثرة نفس الطبيعة . وإن شئت قلت : إنّ وجوب الوفاء متعلّق بالأفراد الذاتية للعقد ، لا بها . وما يتّحد معها ، فإذا فرض كون المطلقات والعمومات بصدد تنفيذ المعاملات المسبّبية - أيحاصل المصدر على زعمه - فلا يكون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر ؛ لأنّ متعلّق الإمضاء عنوان اسم المصدر ، وهو يخالف المصدر ويباينه عنواناً ومفهوماً ، والاتّحاد الخارجي لا يفيد بعد الاختلاف في المتعلّق . ألا ترى : أنّه لو قيل « اسم المصدر لا يكون منتسباً إلى فاعل » لا يسري هذا الحكم إلى المصدر لمكان اتّحادهما خارجاً ؛ لأنّ الحكم تعلّق على مورد الاختلاف ؛ أيالماهية والعنوان ، والتشبّث بالاتّحاد الخارجي غير مفيد . والإنصاف : أنّ ما أفاده تبعيد للمسافة ، مع عدم صحّته في نفسه ، ولا يحتاج تصحيح الدعوى إلى تلك التكلّفات ، فتدبّر . ثمّ إنّه بما ذكرناه يظهر النظر فيما رامه في الأصول ، وبنى على هذا المبنى غير المسلّم ، وهو إدخال المعاملات - على فرض وضعها للمسبّبات - في النزاع في باب الصحيح والأعمّ « 2 » ، فراجع . هذا كلّه هو الكلام في مقام الثبوت والتصوّر . وأمّا في مقام الإثبات ، فلا شبهة في أنّه ليس للشارع في باب المعاملات
--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 81 - 82 ؛ أجود التقريرات 1 : 72 - 73 .