السيد الخميني

271

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مستمرّاً » أييكون وجوب الوفاء به مستمرّاً . وهذا الإطلاق متفرّع على العموم ؛ فإنّ حكم العامّ موضوع الإطلاق ، ولازم التفرّع أنّ تخصيص العامّ رافع لموضوع الإطلاق ، لا مخالف لأصالة الإطلاق ، وتقييد الإطلاق لا يوجب تخصيص العموم ، فمع الشكّ في خروج فرد من العامّ ، يكون المرجع لرفعه أصالة العموم . ومع الشكّ في خروج فرد في قطعة من الزمان ، يكون المرجع أصالة الإطلاق لا العموم . ومع الشكّ في الأقلّ والأكثر من خروج القطعات ، يدفع الشكّ في الزائد بأصالة الإطلاق . حكم تلف العينين أو إحداهما على القول بالملك ففي المقام لمّا قام الإجماع فرضاً « 1 » على عدم لزوم المعاطاة ، والمتيقّن منه عدم لزومها ما دام بقاء العينين ، لا يكون الإجماع مخصّصاً للعموم ، بل مقيّداً للإطلاق ، وفي مقدار الزائد من المتيقّن تكون أصالة الإطلاق رافعة للشكّ . فما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره هاهنا « 2 » ، موافق للتحقيق وإن لم يذكر وجهه ، وأمّا ما ذكره في الخيارات « 3 » فمنظور فيه والتفصيل يطلب من مظانّه « 4 » .

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 56 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 96 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 207 . ( 4 ) - يأتي في الجزء الرابع : 557 - 559 وما بعدها ؛ الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 218 - 219 .