السيد الخميني
202
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
إلى وجه آخر آتٍ ، وهو ما أشار إليه أيضاً « 1 » . وأمّا دعوى ربط الالتزام السابق بالالتزام المستمرّ ، فممّا لا يقبلها العقلاء ، لا لصيرورة مضمون الالتزامين مختلفاً « 2 » ، حتّى يجاب : بأنّ الزمان غير دخيل في مضمون المعاملات ، بل ظرف لوقوعها « 3 » . ولا لأنّ ربط الموجود بالمعدوم محال كما قيل « 4 » ، حتّى يقال في دفعه : بأنّ ذلك ليس من قبيله ، بل من قبيل ربط موجود سابق اعتباري بموجود اعتباري آخر ، ولا إشكال عقلي فيه . بل لأنّ الالتزام المعدول عنه لا يصلح أن يكون طرفاً للعقد والربط ، وليس المراد في مثل المقام دفع الإشكال بأيّ نحو اتّفق ، بل لا بدّ من مساعدة العرف والعقلاء عليه . فالعمدة في الجواب عن الإشكال هو الوجه الآخر ، وهو أنّ موضوع وجوب الوفاء العقد العرفي ، وهو باقٍ مع الفسخ غير المؤثّر عرفاً ، وإن كان مؤثّراً في الشرع « 5 » . ومحصّل الكلام فيه : أنّه لا شبهة في أنّ الموضوعات التكوينية المتعلّقة
--> ( 1 ) - حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب ، قسم البيع : 72 / السطر 11 . ( 2 ) - نفس المصدر : 71 / السطر 22 . ( 3 ) - نفس المصدر : 72 / السطر 1 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 32 . ( 5 ) - حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب ، قسم البيع : 72 / السطر 11 .