السيد الخميني
142
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
أدلّة لزوم المعاطاة هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة وإفادتها للملكية ، كما في البيع بالصيغة . وعليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد « 1 » ؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً ، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين « 2 » ، وعن جماعة من متأخّري المحدّثين « 3 » ؟ أو غير لازمة مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكية « 4 » ؟ مقتضى القواعد هو الأوّل . الدليل الأوّل : الاستصحاب واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي « 5 » . فهل الاستصحاب كلّي من القسم الثاني ، أو شخصي ؟
--> ( 1 ) - المقنعة : 591 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 . ( 2 ) - انظر مسالك الأفهام 3 : 147 ؛ مفتاح الكرامة 12 : 503 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخالأعظم 16 : 51 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 18 : 355 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 . ( 4 ) - جامع المقاصد 4 : 58 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 .