السيد الخميني
149
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )
( مسألة 4 ) : من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ، ثمّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال ، صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما ، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً . وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي ، وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً . المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر ( مسألة 1 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، كالركعة الاحتياطية ، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى ، وسجدتي السهو على الأحوط ، وكذا في النوافل ، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط في الطواف . ( مسألة 2 ) : لو بدت العورة - لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم - فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي : الدبُر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ، ما عدا