السيد الخميني

150

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدّمة . ( مسألة 4 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( مسألة 5 ) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلّاأنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق . ( مسألة 6 ) : لا يجب التستّر من جهة التحت . نعم ، لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته ؛ بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلًا ، وأمّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحته - كالشبّاك على البئر - فلا يجب على الأقوى إلّا مع وجود ناظر فيه . ( مسألة 7 ) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ؛ ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء ؛ حتّى أنّه يكفي الأليتان في ستر الدبر . وأمّا الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار . وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، فالأقوى جوازه مطلقاً وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين ، والأقوى لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق ، جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ؛ وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده . ( مسألة 8 ) : يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أمور : الأوّل : الطهارة إلّافيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .