السيد الخميني

144

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » ، فإذا فرغ رفع يديه وقال : « اللّهُمّ إنّي أسأ لُك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّاأنتَ أن تُصلّيَ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن تفعلَ بي كذا وكذا » فيدعو بما أراد ، ثمّ قال : « اللّهُمّ أنتَ وليُّ نعمتِي والقادِرُ على طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسأ لُكَ بحقِّ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمّدٍ عليهِ وعليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي » ، وسأل اللَّه حاجته ، أعطاه اللَّه - عزّ وجلّ - ما سأله إن شاء اللَّه . ( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع - أيسبعي الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أيأربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة ، وأمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً . ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء . ( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب بأوّله