السيد الخميني

145

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما . والأحوط لمن أخّرهما عن نصف الليل - اضطراراً ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، أو عمداً - الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة ، ولو لم يبقَ إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً ، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت . وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح . ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المِثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام - أيأربعة أسباع الشاخص - على الأظهر ؛ وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر . ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف . ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحُمرة المشرقية ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها . ( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه ؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت ، فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر ، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً ، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت ، فدخل الوقت قبل تمامها ، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مُضيّ مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى ، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ، ثمّ تبيّن