السيد الخميني

7

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

[ القسم الرابع في حرمة القمار ] المسألة الرابعة في حرمة القمار حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار القمار حرام إجماعاً « 1 » وكتاباً وسنّة « 2 » ، إذا كان اللعب بالآلات المعدّة لذلك مع رهان . وهو المتيقّن من عنوان القمار والميسر في الكتاب والسنّة ومعقد الإجماع . ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهما ، حتّى اللعب بالجوز والبيض ؛ للصدق على اللعب بهما عرفاً ، ولو للتعارف بالمقامرة معهما . ولو شكّ في الصدق فلا شبهة في إلحاقه به نصّاً وفتوى . إنّما الإشكال والكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان ، وعلى اللعب بغيرها برِهان أو غيره .

--> ( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 12 : 184 - 185 ؛ جواهر الكلام 22 : 109 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 371 . ( 2 ) - راجع ما يأتي في الصفحة 8 و 18 .