السيد الخميني

8

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

ولا ينبغي الريب في عدم صدقهما على الأخير وإن يظهر من بعضهم إطلاقهما على مطلق المغالبة « 1 » ، لكنّه خلاف المتبادر والمرتكز في الأذهان من القمار ، وخلاف كلمات اللغويين فيه وفي الميسر الذي هو أخصّ منه أو مساوق له ، على ما يأتي الإشارة إليه . والظاهر عدم صدقهما على ما قبله أيضاً ؛ لأنّ القمار عرفاً ليس مطلق المغالبة برهان . فلا يقال لمن جعل الرهان بإزاء الغلبة في حسن الخطّ ، أو تجويد قراءة القرآن ، أو سرعة العدوّ أو الرمي ونحوها : إنّه مقامر ، ولا لفعلها : إنّه قمار . والعرف أصدق شاهد عليه . ويؤيّد ما ذكرناه بل يشهد عليه ما ورد من جواز السبق والرماية مع شرط الجعل عليه « 2 » ، مع إباء قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 3 » عن التخصيص ، وسيأتي أنّ الميسر هو مطلق القمار . وأمّا عدم صدق الميسر فكذلك بناءً على أنّه القمار ، وأوضح منه بناءً على التفسير الآتي « 4 » . ولا يبعد عدم صدقهما على اللعب بالآلات بلا رهان ، كما تشهد به كلمات كثير من اللغويين ، كصاحب « القاموس » ، و « المجمع » ، و « المنجد » ،

--> ( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 12 : 186 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 371 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 254 ، كتاب السبق والرماية ، الباب 4 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 90 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 10 .