السيد الخميني

15

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

ومنها : ما دلّت على أنّه الرهن ، كصحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلةٍ واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » « 1 » . ورواية العيّاشي في محكيّ تفسيره عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الميسر قال : « التفل من كلّ شيء » . قال : « والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره » « 2 » . وضبط « التفل » مختلف في « الوسائل » : ففي مورد بالتاء والفاء « 3 » ، وفي مورد بالثاء المثلّثة والقاف « 4 » ، وفي مورد بالنون والعين « 5 » . ولم يظهر معنىً مناسب في اللغة لما فسّر في الرواية . ومن المحتمل أن يكون بالنون والفاء محرّكة ؛ بمعنى الغنيمة ، فيكون ما بين المتراهنين نفل وغنيمة . ومنها : ما دلّت على أنّه الآلات والرهن جميعاً ، كالمحكيّ عن « تفسير العيّاشي » عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 435 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، الحديث 1 . ( 2 ) - انظر تفسير العيّاشي 1 : 341 / 187 ؛ وسائل الشيعة 17 : 167 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 12 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 167 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 12 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 17 : 325 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، الحديث 9 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 12 : 243 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 104 ، الحديث 9 ( طبع مكتبة الإسلامية ) .