السيد الخميني

36

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

والسمن ، بل بعد بيان حرمتهما بقوله : « لا تأكله » لمّا قال الرجل ما قال ، أراد بيان أنّ الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحكم اللَّه تعالى ، والاستخفاف إنّما هو بحكمه تعالى لا بها ، مع احتمال تفسّخ الفأرة وإرادة الرجل أكل الزيت بما فيه ، تأمّل . مضافاً إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل ؛ فإنّ إرادته من تلك العبارة في غاية البعد ، بل لا تخلو من استهجان ، فضلًا عن استفادة عموم التنزيل وعن إسراء الحكم إلى سائر المتنجّسات - كلّ بحسبه - فيقال : بإسراء حكم كلّ نجس إلى ما تنجّس به . ويتلوه في الضعف ، التشبّث بقوله : نجّسه أو ينجّسه في المتنجّسات ، كالمفهوم من قوله : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » « 1 » وقوله في النبيذ : « ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء » « 2 » . بتقريب أنّ قوله : « ينجّسه الشيء الفلاني » أييجعله نجساً ، وبعد عدم صيرورته نجساً عيناً بحسب الواقع ، لا محالة ينزّل على التنزيل ، ومقتضى إطلاق التنزيل ، ثبوت مطلق حكم كلّ نجس له ، فإذا تنجّس بالخمر ينزّل منزلتها ، وتثبت له أحكامها وهكذا . وفيه : - مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ مقابلة النجس والمتنجّس من اصطلاح الفقهاء ، ولا يبعد القول بأنّ المتنجّس نجس كسائر النجاسات ، تأمّل - أنّه بعد

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 ، 2 ، 5 و 6 . ( 2 ) - الكافي 6 : 413 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 6 .