السيد الخميني

82

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء ؟ فقال : « لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة » « 1 » . وفيه : أنّه لا إطلاق في مفهومها ، فإنّه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم ، فلا يستفاد منها إلّاثبوت البأس مع العلم في الجملة . بل التحقيق : أنّ المفهوم قضيّة مهملة ، حتّى في مثل قوله : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » . هذا إذا قلنا بإلغاء الخصوصية عن المنطوق ، وإلّا فلا يثبت الحكم في المفهوم إلّا بالنسبة إلى أكل الجبن وتقليد السيف ، مع أنّ إثبات البأس أعمّ من الحرمة ، مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ الحكم في الجبن محمول على التقيّة ، لو كان الجواب عن السؤالين . ومنها : ما عن « عوالي اللآلي » : قد صحّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » وقال في شاة ميمونة : « ألّا انتفعوا بجلدها ؟ » « 2 » . وعن ابن أبي ليلى عن عبداللَّه بن حكيم ، قال : قرأ علينا كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شابّ : « أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » « 3 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 78 / 331 ؛ وسائل الشيعة 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 1 : 42 / 47 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 191 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) - عوالي اللآلي 1 : 97 / 12 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 591 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 39 ، الحديث 3 .