السيد اليزدي

687

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

شكّ في السبق والاقتران فكذلك « 1 » ؛ لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما . وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق ، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل التأريخان « 2 » ففي المسألة وجوه : أحدها : التوقيف حتّى يحصل العلم . الثاني : خيار الفسخ للزوجة . الثالث : أنّ الحاكم يفسخ . الرابع : القرعة ، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير ، وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى ، أو زوّجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو امّها أو أختها ، وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر ، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما ، ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدّقت المرأة المدّعي للسبق ، حكم بالزوجية بينهما ؛ لتصادقهما عليها .

--> ( 1 ) - مع الجهل بتأريخهما ، وأمّا مع العلم بتأريخ أحدهما يحكم بصحّته دون الآخر . ( 2 ) - ولم يحتمل الاقتران وإلّا فيحكم ببطلانهما كما مرّ .