السيد اليزدي

688

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

كتاب الوصيّة [ في اقسام الوصية ] وهي إمّا مصدر وصى يصي بمعنى الوصل ؛ حيث إنّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحياة ، وإمّا اسم مصدر بمعنى العهد من وصّى يوصّي توصية ، أو أوصى يوصي إيصاء ، وهي إمّا تمليكية أو عهدية ، وبعبارة أخرى « 1 » : إمّا تمليك عين أو منفعة أو تسليط على حقّ أو فكّ ملك أو عهد متعلّق بالغير أو عهد متعلّق بنفسه كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه ، وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة . ( مسألة 1 ) : الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول ، وكذا الوصيّة بالفكّ كالعتق ، وأمّا التمليكية فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول جزءاً وعليه تكون من العقود « 2 » ، أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات ، ويحتمل

--> ( 1 ) - ما ذكره ليس عبارة أخرى لما سبق ؛ لأنّ الوصيّة بالفكّ ليست من القسمين ، ولو جعلت‌العهدية أعمّ من الفكّ لا تكون الوصيّة إلّاقسماً واحداً ، والأمر سهل . ( 2 ) - الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة وترتّب الأحكام عليها من حرمة التبديل وغيرها لا يتوقّف‌على القبول ، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه . فلا يتملّك قهراً ، فالوصيّة من الإيقاعات لكنّها جزء سبب لحصول الملك للموصى له .