السيد اليزدي

686

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

أقواهما الثاني إلّامع فرض « 1 » العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد ، نعم الأحوط الأوّل ؛ لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة ، نعم إذا تزوّج الامّ أو البنت - مثلًا - ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك . ( مسألة 33 ) : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد ، ولم يجزه ، لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ؛ سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا ؛ لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن ، وربما يستشكل في خصوص نكاح امّ المعقود عليها ، وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح ، ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً ، مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت ، وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفرق . ( مسألة 34 ) : إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوّجت من آخر ، ثمّ علمت بذلك العقد ، ليس لها أن تجيز ؛ لفوات محلّ الإجازة ، وكذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة وقبل أن يطّلع على ذلك تزوّج امّها أو بنتها أو أختها ثمّ علم ، ودعوى : أنّ الإجازة - حيث إنّها كاشفة - إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني ، كما ترى . ( مسألة 35 ) : إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر ، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح ، وإن علم الاقتران بطلا معاً ، وإن

--> ( 1 ) - في الاستثناء إشكال بل منع .