السيد اليزدي

685

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

حاجة « 1 » إلى الحلف ، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً لا يرث ، ولكن يرتّب سائر الأحكام . ( مسألة 31 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور ، كما إذا كان أحد الطرفين الوليّ والطرف الآخر الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغاً والآخر صغيراً أو مجنوناً ، أو نحو ذلك ، ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فإنّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ؛ لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، ولكن الأحوط « 2 » الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً . ( مسألة 32 ) : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين ؛ من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقّق إجازة ولا ردّ ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان ،

--> ( 1 ) - الأقرب هو الحاجة إليه في ترتّب الأحكام ظاهراً . ( 2 ) - لا يترك في ترتّب جميع الأحكام ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالتخليص بالصلح فيجميع الصور الخارجة عن النصّ .