السيد اليزدي

649

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

في جواز وطئها بالملك ، بل وكذا بالتحليل ، ولا فرق بين القنّ وغيره ، نعم الظاهر جوازه في المبعّضة « 1 » ؛ لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً . ( مسألة 52 ) : لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط . ( مسألة 53 ) : لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ، ولا يجب الطلاق . ( مسألة 54 ) : لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين ، يشكل جواز التزويج . ( مسألة 55 ) : إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن ، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرّة غائبة . ( مسألة 56 ) : إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين ، أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي . ( مسألة 57 ) : إذا كان قادراً على مهر الحرّة ، لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه « 2 » ، فكصورة عدم القدرة ؛ لقاعدة نفي الضرر ، نظير سائر المقامات ، كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ، أو على شراء الراحلة بأزيد

--> ( 1 ) - فيه تأمّل . ( 2 ) - بل حرجاً عليه وكذا في أمثال المقام ، وأمّا قاعدة الضرر ففيها إشكال .