السيد اليزدي
650
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
من ثمن المثل ، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك ، والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله لا مطلقاً . فصل [ في الجمع بين الحرائر والإماء في التزويج ] الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها ، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت ، وأمّا مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل ، نعم لو أجازت بعد العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط ، ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين ، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق ، إلّامع عدم الشرطين ، نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون ، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعياً ، ولكن الأحوط مع ذلك المنع . وأمّا العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز ، ولازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال ، وأمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها ، والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً . ( مسألة 1 ) : لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة ، إلّامع إجازتها ، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى . ( مسألة 2 ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة ، وأمّا على الحرّة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه ؛ لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة ، ولا تصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً .