السيد اليزدي

646

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وإن كان بعد الدخول فتمامه ، لكن ذكر بعضهم أنّه لا يجب عليه إلّانصف المهر لهما فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول ، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول ، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات . ( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين ؛ بأن تزوّجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد ، بطلا معاً ، وربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء ؛ لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد ، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق « 1 » والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً . ( مسألة 45 ) : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تموت الأولى ، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ، ولو بأن يهبهما من ولده ، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ، ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ، ولو وطئها من غير إخراج للُاولى لم يكن زناً ، فلا يحدّ ويلحق به الولد ، نعم يعزّر . ( مسألة 46 ) : إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ، وحينئذٍ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلّية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، وإلّا لم تحلّ ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الأولى على حلّيتها والثانية على حرمتها ، وإن كان الأحوط عدم حلّية الأولى إلّابإخراج الثانية ولو

--> ( 1 ) - مع الجهل بتأريخهما .