السيد اليزدي
647
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
كان بقصد الرجوع إلى الأولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم . ( مسألة 47 ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين . ( مسألة 48 ) : إذا تزوّج بإحدى الأختين ثمّ طلّقها رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى إلّابعد خروج الأولى عن العدّة ، وأمّا إذا كان بائناً ؛ بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثاً ، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ، أو بالخلع ، أو المباراة ، جاز له نكاح الأخرى ، والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه ، نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة ، لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدّتها وإن كانت بائنة ؛ للنصّ الصحيح ، والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها وإن كان مورد النصّ انقضاء المدّة . ( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدّة استبراء الأولى ، وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدّتها ؛ لأنّها بائنة ، نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة ، خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها ؛ من جهة الخبر « 1 » الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها . ( مسألة 50 ) : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة ، وذهب جماعة
--> ( 1 ) - هو صحيحة بريد العجلي ، وهي غير مربوطة بالمقام ، بل يمكن دعوى إشعارها بخلافما ذكره ، نعم الأحوط ترك وطء الأخت التي هي زوجته مع وطء أختها المدلّسة للصحيحة .