السيد اليزدي
643
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان ؛ من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة ؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً ، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر . ( مسألة 35 ) : إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد ، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف الحكمي « 1 » أو النقل كان سابقاً . ( مسألة 36 ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة ، حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان « 2 » للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً ، نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة ، فالظاهر النشر . ( مسألة 37 ) : لا تحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها وإن كان الأقوى عدمه ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة ، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم امّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط ، إلّاأنّ الأقوى خلافه ، وعلى ما
--> ( 1 ) - فيه تأمّل . ( 2 ) - مرّ الكلام فيه .