السيد اليزدي
644
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة . ( مسألة 38 ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم وإن كان هو أحوط « 1 » . ( مسألة 39 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ؛ دواماً أو متعة ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو مختلفتين « 2 » ، وكذا لا يجوز « 3 » الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه ، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء ؛ بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى ، لكن الأحوط العدم . ( مسألة 40 ) : لو تزوّج بإحدى الأختين وتملّك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلّابعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية ، فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة بل يعزّر ، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض . ( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ، ثمّ تزوّج الأخرى فالأظهر « 4 »
--> ( 1 ) - لا يترك في اللمس بشهوة . ( 2 ) - كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه ، فهما أختان مختلفتاالانتساب لم تحصل اختيتهما بالرضاعة ولا بالنسب ، بل بهما على الاختلاف . ( 3 ) - ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما . ( 4 ) - محلّ تأمّل .