السيد اليزدي

642

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

لا يخلو عن قوّة « 1 » ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها . ( مسألة 29 ) : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . ( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . ( مسألة 31 ) : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه ، بنى على العدم ، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا ، بنى على كونه لاحقاً . ( مسألة 32 ) : إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت ، فالظاهر جواز « 2 » نكاح الامّ أو البنت من الأخرى . ( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختيارياً أو إجبارياً أو اضطرارياً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر . ( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعياً ، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة ؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجية الأولى ،

--> ( 1 ) - في القوّة إشكال ، وكذا في الوطء بالشبهة . ( 2 ) - هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة .