السيد اليزدي
641
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 23 ) : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة . ( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه « 1 » . ( مسألة 25 ) : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّابعد خروجهما عن العدّة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه . ( مسألة 26 ) : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ؛ لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . ( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم . ( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله أيضاً على الأقوى ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلّاأنّ الاحتياط فيه لا يترك « 2 » ، وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ، وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل لعلّه
--> ( 1 ) - فيه تأمّل . ( 2 ) - لا ينبغي تركه .