السيد اليزدي

640

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ؛ بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ؛ سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به . ( مسألة 18 ) : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ، لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط . ( مسألة 19 ) : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحّة « 1 » وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . ( مسألة 20 ) : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا ، صحّ على الأقوى . ( مسألة 21 ) : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران . ( مسألة 22 ) : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن ، وادّعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ - مثلًا - في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة .

--> ( 1 ) - لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط .