السيد اليزدي
629
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها ، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك « 1 » ، وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة ، أو من غير التفات إليها ، ثمّ أخبرت بأ نّها كانت في العدّة ، فالظاهر قبول قولها وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول بها تحرم أبداً « 2 » . ( مسألة 6 ) : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا ، يبني على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة ، فإنّه يبني على عدم علمها ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية . ( مسألة 7 ) : إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ، ولكن لا يوجب الحرمة « 3 » الأبدية ؛ لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة ، نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملًا بالعلم الإجمالي . ( مسألة 8 ) : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة ، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره جاز له « 4 » تزويجها ؛ لأصالة عدم
--> ( 1 ) - أيمحكوم بذلك ظاهراً ما لم ينكشف الخلاف ، ومع ذلك في صورة عدم الدخوللا يخلو من إشكال . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدّتين وعلم إجمالًا بخروج إحداهما من العدّة ، إلّاإذاانكشف الخلاف . ( 4 ) - إلّاإذا كان طرف العلم هو العدّة الرجعية لنفسها ، والمسألة مطلقاً لا تخلو منتأمّل وإشكال .