السيد اليزدي
630
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
كونها في عدّة الغير فحاله حال الشكّ البدوي . ( مسألة 9 ) : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً ؛ سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول بها ؛ من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق ، وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول والعلم . ( مسألة 10 ) : إذا تزوّج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها ، كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو عن قوّة « 1 » . ( مسألة 11 ) : إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت ، مع كونها مدخولة للزوج الأوّل ، فجاءت بولد ، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل ، وإن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقلّ من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما ، وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني ؛ لجملة من الأخبار ، وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد .
--> ( 1 ) - بل الثاني لا يخلو من قوّة .