السيد اليزدي
624
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
بعيداً عدم « 1 » سقوطها بموته ، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه وتصير ديناً عليه ويحتمل بعيداً سقوطها ، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه ؛ إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة . فصل [ في تعدد الزوجات ] لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ؛ حرّاً كان أو عبداً ، والزوجة حرّة أو أمة ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي ، ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو ثلاث إماء وحرّة ، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة . ( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعّضاً ، أو الأمة مبعّضة ، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال ، ومقتضى الاحتياط « 2 » أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين ، وأن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحرّ ، بل يمكن أن يقال : إنّه بمقتضى القاعدة
--> ( 1 ) - هذا الاحتمال ضعيف . ( 2 ) - لا يترك .