السيد اليزدي

625

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

بدعوى : أنّ المبعّض حرّ وعبد ، فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرّتين ، وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة ، إلّاأن يقال : إنّ الأخبار الدالّة على أنّ الحرّ لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرّتين منصرفة إلى الحرّ والعبد الخالصين ، وكذا في الأمة ، فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلّة على جواز التزويج ، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع ، فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء ، لكنّه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحرّ الخالص ، وحينئذٍ فلا يبعد أن يقال : إنّ المرجع الاستصحاب ، ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ، ودعوى تغيّر الموضوع كما ترى ، فتحصّل أنّ الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أوّلًا ، والأقوى العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما . ( مسألة 2 ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فاعتق وصار حرّاً ، لم يجز إبقاء الجميع ؛ لأنّ الاستدامة كالابتداء ، فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين ، والظاهر كونه مخيّراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع ، ويحتمل القرعة ، والأحوط أن يختار هو القرعة « 1 » بينهنّ . ولو أعتقت أمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ ؛ حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً ، والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده أربع وشكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم ، أو

--> ( 1 ) - لا يترك الاحتياط بالقرعة في الفرعين .